304

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني
إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء
إذا أخره صبي مميز عن نجاسة الماء، وبين سبب النجاسة، فهل يجب عليه قبول خبره أم لا؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب قبول خبره؛ لأن قبول الخبر مبني على ثبوت العدالة، وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط فيها أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا، فما دام أنه ليس من أهل الرواية ولا الشهادة لم يلزم قبول خبره (^١).
وقيل: بل يجب قبول خبره، اختاره بعض الحنفية (^٢)، وهووجه عند الشافعية (^٣)، وهو الصحيح.
لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة، ويؤتمن على شروطها وواجباتها، فكيف لا يقبل خبره عن نجاسة الماء.
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة تقديم الصبي للإمامة،

(^١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٠٩)، حاشية ابن عابدي (٦/ ٣٤٦)، المبسوط (١٠/ ١٦٤)، وقال النووي في المجموع (١/ ٢٢٨): " وفي الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل، وبه قطع الجمهور. اهـ
وقال في المغني (١/ ٥١): إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية، فلا يلزمه قبول خبره، كالطفل والمجنون. اهـ
(^٢) المبسوط (١٠/ ١٦٤).
(^٣) المجموع (١/ ٢٢٨).

1 / 329