261

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

واختاره بعض الشافعية (^١).
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر ﵄ (^٢).
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور
الدليل الأول:
(٧٢) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (^٣).
[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] (^٤).
الدليل الثاني:
(٧٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن

= وانظر الأوسط (١/ ٢٩٢) والمجموع (٢/ ٢٢١)، المحلى (١/ ٢٠٥)، فقه سعيد بن المسيب (١/ ٨)، فقه الفقاء السبعة (١/ ٢٤).
(^١) تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
(^٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٥٢) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.
(^٣) صحيح مسلم (٣٢٣).
(^٤) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة.

1 / 279