705

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند أبي يوسف ﵀ أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام. وعند محمَّد ﵀ يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام، وحكم توريثهم وبم يلحقون!
فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام، أو في بعضها، أو حكمهم حكم العمة والخالة؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة.
فمن هم ذوو الأرحام؟ هم القرابة غير العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل لأبيه - وعصبة الرجل هو الذكر الذي يدلي إلى الميت - أي يتوصل به عن طريق الذكور (٢).
وأهل التنزيل: هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل أصولهم التي بها يتصلون بالميت.

(١) تأسيس النظر صـ ١٠٤ - ١٠٥، وصـ ١٥٣ ط جديدة.
(٢) طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي صـ ٣٤٤، وقال في المقنع: ذوو الأرحام هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفًا. وهم وارثون حيث لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد جـ ٢ صـ ٤٣٣.

1/ 2 / 172