691

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن مَن أَهلَّ بحج في غير أشهره - وهو من أهل الإهلال - لزمه ما أهل به، ولم يلزمه غير ما أهل به، كما لو أهلَّ به في أشهر الحج. وعند الإِمام الشافعي ينقلب عمرة (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلًا - عند الحنفية ومالك (٢) وأحمد (٣) ﵃ يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ولا يلزمه غير ذلك.
وأما الإمام الشافعي ﵁ فإن إحرامه بالحج في غير أشهره لا يلزمه بل ينقلب إحرامًا وإهلالًا بعمرة يؤديها ويتحلل (٤) لأن عنده لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قُدّم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا ينقلب عمرة عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة

(١) تأسيس النظر صـ ٨٠ وصـ ١٢١ ط جديدة.
(٢) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٥٧.
(٣) ينظر المقنع جـ ١ صـ ٣٩٦.
(٤) ينظر الأم جـ ٢ صـ ١٣٢.

1/ 2 / 158