689

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

إذا قتل المرتد إنسانًا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورثته.
وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعًا. وعند أحمد ﵀ تجب في ماله (١) بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته.

(١) المغني جـ ١٢ صـ ٢٨٤.

1/ 2 / 156