659

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" من أصول أبي حنيفة ﵀:
الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتبارًا أو إبطالًا إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نوى المسافر الصلاة قصرًا وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.
ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.
ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (٢).

(١) تأسيس النظر صـ ٦ وصـ ١١ ط جديدة.
(٢) تأسيس النظر صـ ١٢ ط حديثة.

1/ 2 / 126

Encyclopedia of Jurisprudential Rules | Usul