650

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل تحريم الأبضاع (١) ".
وفي لفظ: "الأصل في الأبضاع التحريم (٢) ".
مستثناة من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأبضاع: الفروج جمع بضع وهو الفرج، كناية عن النساء، والنكاح.
أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأُبيح لضرورة حفظ النسل ولذلك لم يبيحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين: العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور.
وإنما عبر بالجزء عن الكل لأن المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل.
فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب. فلا يحل منهنَّ إلا ما أحله الشرع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(١) الجمع والفرق للجويني صـ ٩٩٤، ١٤٣٦، الوجيز صـ ١٢٩.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٧٧، وأشباه السيوطي صـ ٦٠، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٧، ومختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٨٩.

1/ 2 / 117