648

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف (١) وفي لفظ: "الأصل في الأشياء الإباحة (٢) ". [فقهية أصولية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن الله ﷾ قد أحل حلالًا وحرَّم حرامًا وحدَّ حدودًا وفرض فرائض وسن سننًا في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ وسكت سبحانه عن أشياء كثيرة - عن غير نسيان منه - فما حكم هذه الأشياء المسكوت عنها؟ هل الأصل فيها التحريم فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على حلِّه؟ أو هل الأصل فيها الإباحة فلا يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على تحريمه؟.
بذلك قال قوم وبهذا قال آخرون ولكل أدلته.
وقال قوم هي على الوقف فلا يجوز الإقدام علي شيء منها أو الامتناع إلا إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة.
وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان.
والراجح عند الجمهور أنها على الإباحة.

(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٧٦، جـ ٢ صـ ٧٠، قواعد الحصنى ق ١ ج ١ صـ ٤٥١، مختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٨٩.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٧٦، الفرائد البهية صـ ٢٨٤ عن حظر الخانية، والوجيز مع الشرح صـ ١٢٩، وأشباه السيوطي صـ ٦٠، وأشباه ابن نجيم صـ ٦٦، ومختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٨٩.

1/ 2 / 115