637

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.
وفي لفظ: "بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة. قال ابن فارس (٢): الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه (٣)
فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة.
وأما عند الفقهاء فهو: "لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" (٤). أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (٥)
والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.
والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتًا. فمعنى هذه القواعد: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن

(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ١ صـ ٩٦٨.
(٢) ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني، والصاحب بن عباد، وغيرهما، وأصله من قزوين وأقام مدة بهمذان ثم انتقل إلى الري فتوفى بها / وإليها نسبته. من تصانيفه، معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية وغيرها، توفي سنة ٣٩٥ هـ
(٣) معجم مقاييس اللغة مادة "صحب".
(٤) شرح الأناسي للمجلة جـ ١ صـ ٢٠.
(٥) التعريفات للجرجاني صـ ٢٢.

1/ 2 / 104