626

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [الالتزام]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة ونحوه، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به، وقد يحتمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له فيه (١). وفي لفظ: "الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القاعدة المستقرة أن الإنسان لا يطالب ولا يحاسب إلا بما عمله بنفسه أو تسبب إليه باستنابة، أو توكيل أو أمر لمن يطيع أمره.
وإن الإنسان لا يطالب عن غيره إلا بما التزم به عن ذلك الغير. واستثناء قد يحتمل الإنسان عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه ويعتبر هذا خروجًا عن القاعدة.
ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) .......﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ........﴾ (٣)
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المصلي يناله ثواب صلاته ولا يُسأَل عن صلاة غيره، وكذلك جميع العبادات، وأن القصاص ممن أوقع القتل أو القطع ولا يطالب به غيره.
ولكن إذا التزم إنسان بالدفع عن غيره لزمه، أو كفله أو ضمن عنه.

(١) قواعد الحصني ق ٢ جـ ٢ صـ ٦١٤.
(٢) الآية ٣٩ من سورة النجم.
(٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

1/ 2 / 93