608

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

يوسف.
وأما عند محمَّد فيترادَّان.
ومنها: إذا اشترى عبدين أو حيوانين فهلك أحدهما في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئًا، لأن هلاك بعض المبيع يمنع الإقالة فيه، وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي، وعند محمَّد يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.

1/ 2 / 75