606

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر.
وعند مالك ومحمد والشافعي ﵁ لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.

1/ 2 / 73