604

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ومنها: أن عند الحنفية للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها لصغرها، وعند الإمام الشافعي لا يجوز إلا برضاها لثيوبتها، وعند أحمد على وجهين (١).
وعند مالك ﵁ للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بكرًا كانت أم ثيبًا بغير رضاها ما لم تبلغ المحيض، وله أن يزوج البكر البالغة بغير إذنها لكن يستحب له أن يستأمرها (٢).

(١) ينظر المقنع جـ ٣ صـ ١٤ - ١٥.
(٢) ينظر الكافي جـ ٢ صـ ٥٢٢ - ٥٢٣.

1/ 2 / 71