599

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفردًا كان أم إمامًا.
وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت:
ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء.
وعند الشافعي ﵁ يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد ﵁ روايتان (١).
وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها.

(١) المقنع جـ ١ صـ ٢٠٩ - ٢١٠.

1/ 2 / 66