593

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وعند الشافعي ﵁: لا يكون الناتج رهنًا مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (١) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون.
وعند مالك ﵁: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (٢).
وكذلك عند أحمد ﵁ (٣). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا (٤).

(١) ينظر الأم جـ ٣ صـ ١٤٤.
(٢) ينظر الكافي جـ ٢ صـ ٨١٥.
(٣) المحرر جـ ١ صـ ٣٣٦.
(٤) المقنع جـ ٢ صـ ١٠٥.

1/ 2 / 60