591

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

صحيحًا لعدم التهمة، وأما إذا كان في حالة الإقرار لا يمكنه إنشاء مثل هذا الفعل فلا يكون إقراره صحيحًا، لأنه تتطرق إليه التهمه فيبطل إقراره.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أقر المريض في مرض الموت بحق لوارث لا يصح إقراره - عند الحنفية والحنابلة -، لأنه لا يملك في هذه الحال إنشاء مثل هذا التصرف أو تنفيذه لأنه يتهم بمحاولة تفضيل بعض الورثة على بعض، وأما إذا أقر لأجنبي فيقبل إقراره لأنه يستطيع أن ينشيء هذا الإقرار في هذه الحالة ويكون من جميع ماله لا من الثلث لأنه ليس وصية، وعند الشافعي ﵀ يقبل إقراره لأنه يمكنه إنشاؤه حالًا.

1/ 2 / 58