579

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وعند الإمام الشافعي ﵁ لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (١).
ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي ﵁ (٢) وتركوا القياس.
وعند الإِمام الشافعي ﵁: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (٣).

= الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر ﵁ مثله، وفي الباب آثار أخرى تُنظر هناك.
(١) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٣ صـ ٢٩١ - ٢٩٤.
(٢) الأثر ذكره في بدائع الصنائع جـ ٧ صـ ٣١٢ وفي المصنف لابن أبي شيبة جـ ٥ صـ ٤٦٧ عن الشعبي مثله.
(٣) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٦ صـ ١٠٩.

1/ 2 / 46