571

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [أصل الفرض]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائه (١) - بنفسه".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومثالها:
هذه القاعدة أوردها السرخسي في باب صلاة الجمعة للاستدلال على أن الأصل في صلاة الجمعة هو صلاة الظهر، فالجمعة خلف عن الظهر في ذلك اليوم والظهر أصل لها، لأنه يتمكن من أدائه بنفسه، أما الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن إقامتها تحتاج إلى شرائط منها ما لا يختص بالمصلي نفسه بل بغيره كالمصر والعدد والذكورية والحرية ... إلخ وينظر القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة جـ ١ صـ ٣٣٩.

(١) المبسوط جـ ٢ صـ ٢٢ باب صلاة الجمعة.

1/ 2 / 38