556

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة [الارتباط بالغير]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في المحبوس لغيره الكفُّ أو القول المناسب للمحل، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمحبوس لغيره: من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطًا بآخرين، فهذا الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة، وعليه الالتزام بالقول المناسب لمحل الحبس، ومَن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم بالعمل المرتبط بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله باطلًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم الصلاة بحيث يشق عليهم، ولا أن يطيل الركوع انتظارًا للداخل ليدرك الركعة.
وقد أجاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون (٢).
كما في مواهب الجليل جـ ٢ صـ ٨٨.

(١) قواعد المقري القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين صـ ٤٥٨.
(٢) الإمام سحنون هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي قاض فقيه انتهت إليه رياسة العلم في المغرب كان زاهدًا لا يخاف سلطانًا في حق يقوله توفي سنة ٢٤٠ هـ الأعلام جـ صـ ٥ وقد تقدمت له ترجمة.

1/ 2 / 23