549

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [الصدقات]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه (١) عند الشافعي ﵀.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند الشافعي رحمه الله تعالى أن ما ورد النص به في الصدقات والزكاة الواجبة وزكاة الفطر وأشباه ذلك فهو المعتبر وإذا تبدل أو تغير إلى اسم آخر أو صفة أخرى لا يجوز أن يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر. وبناءً على هذا الأصل لم يُجز الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وفي رواية عن أحمد إخراج القيمة في شيء من الزكوات (٢).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب على إنسان زكاة الفطر فيجب إخراجها مما ورد به النص من البر أي الحنطة أو الشعير أو التمر وأشباه ذلك مما يقتات كالأرز والذرة، ولا يجوز من الدقيق سواء أكان دقيق حنطة أم دقيق شعير، ولا يجوز إخراج قيمتها بطريق الأولى.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ١١٣ باب صدقة الفطر. وينظر الكافي في جـ ١ صـ ٣٢٣ رأي مالك ﵀.
(٢) ينظر المقنع مع حاشيته جـ ١ صـ ٣٠٦.

1/ 2 / 16