545

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في التخفيف في العبادة إذا علِّق بالمشقة أن يكون رخصة بخلاف الجمعة.
وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى: القصر رخصة. وهو كذلك عند أحمد".
وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إنه عزيمة (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العبادات بحسب كيفية أدائها تنقسم إلى قسمين: عزيمة ورخصة.
فالعزيمة: ما شرع أولًا بدون دليل معارض، وعُرِّفت في الاصطلاح الفقهي بأنها: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض (٢).
والرخصة هي: ما شرع بناءً على الأعذار، أو ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم (٣).
فتفيد القاعدة أن تخفيف العبادة إذا كان بسبب المشقة ودفع الحرج عن المكلف فهو الرخصة، وأما إذا كان التخفيف لغير ذلك فلا يكون رخصة كصلاة الجمعة.
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ﵃.

(١) قواعد المقري القاعدة السادسة عشرة بعد المئتين صـ ٤٦٠.
(٢) التعريفات صـ ١٥٥.
(٣) التعريفات صـ ١١٥.

1/ 2 / 12