531

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل - عند الشافعي ﵀ عَدْمُ العمل إلا ما قام الدليل على إعماله. وأصلها قوله ﵀: الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله (١) ".
وأما عند مالك ﵀: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.
وأصلها قوله ﵀: الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه (٢) ".
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذان الأصلان أو القاعدتان متقابلتان تفيد إحداهما خلاف ما تفيده الأخرى والحكم المترتب على إحداهما ضد الحكم المترتب على الأخرى.
فقد اختلف هذان الإمامان الجليلان والحبران العظيمان رحمهما الله تعالى ورضي عنهما في موجب العمل، فعند مالك الأصل والقاعدة المستمرة وجوب العمل بما يغلب على ظن المكلف ولا يترك العمل إلا إذا قام ووجد دليل على عدم جواز العمل.
وأما عند الشافعي فالأصل والقاعدة المستمرة والراجح عدم جواز العمل بالظن ما لم يقم الدليل على ذلك.

(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١٦٧.
(٢) الكافي لابن عبد البر جـ ١ صـ ١٥٨.

1/ 1 / 532