488

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الإحراز في دار الإِسلام (١) وهو كذلك عند الإِمام مالك بن أنس (٢). وعند الإِمام أحمد بن حنبل (٣) ﵄.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا فتح الإِمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يَمُنَّ على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المنَّ - أي العفو - إبطال حقهم.
وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإِمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكًا للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك.

(١) ينظر رأي الإِمام الشافعي في الأم جـ ٤ صـ ٦٥، صـ ١٠٣.
(٢) ينظر الكافي لابن عبد البر جـ ١ صـ ٤٧٦.
(٣) ينظر المقنع لابن قدامة جـ ١ صـ ٥٠١.

1/ 1 / 489