469

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها.
وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه (١). وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات (٢) وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة (٣).

(١) الكافي جـ ١ صـ ١٨٩.
(٢) المقنع جـ ١ صـ ٩٦ مع الحاشية
(٣) روضة الطالبين جـ ١ صـ ٢٥١.

1/ 1 / 470