430

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

خلافها عن طريق الاجتهاد أيضًا (١)، وأما إذا تبين مخالفتها للنصوص الثابتة نقضها وفسخها لأن الاجتهاد لا يعارض النص.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن الحاكم إذا حكم في مسألة ما يحكم باجتهاده ونفذ هذا الحكم، في مسألة أخرى مشابهة حكم بحكم مخالف فإن حكمه المتأخر لا ينقض حكمه المتقدم، ولكن إذا تبين أن حكمه السابق مخالق لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو تبين خطأ فاحش فيجب انتقض.

(١) ولكن يحكم بخلاف الاجتهاد السابق في مسائل جديدة إذا تغير الاجتهاد.

1/ 1 / 431