359

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها (١) ".
وفي لفظ: "الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها (٢) ".
وفي لفظ: "الأسباب تُراد لأحكامها لا لأعيانها (٣) ".
وفي لفظ: "الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها (٤) ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأسباب جمع سبب. والسبب في اللغة ما يوصل إلى غيره من طريق أو حبل أو سلم.
وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه. فهو إذا وجد وجد الحكم وإذا عدم عدم الحكم.
فتدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله ﷾ أسبابًا لمسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها، ولا تكون معتبرة لذواتها واعيانها.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ١٥٨
(٢) المبسوط للسرخسي ج ١٨ صـ ٣، ٢٣، وشرح السير الكبير صـ ٥٦٢، وقواعد الخادمي صـ ٣١١
(٣) شرح السير الكبير صـ ١٧٢٨، والمبسوط جـ ١٣ صـ ٢٤.
(٤) المبسوط للسرخسي جـ ٦ صـ ٦٥.

1/ 1 / 360