349

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة
"إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد ﵀ (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو - أي زيد - من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
ومنها: إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان. فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب (١)

(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٩.

1/ 1 / 350