332

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا كان سبب الاستحقاق معلومًا يجب اعتباره في الحكم ما لم يعلم اعتراض ما يُبطله (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الاستحقاق: وجود الحق وطلبه.
فإذا استحق إنسان على آخر شيئًا وعلم سبب ذلك الاستحقاق وموجبه فيجب اعتبار ذلك السبب في الحكم، إلا إذا علم وجود مانع يمنع ويبطل ذلك الاستحقاق.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من اغتصب مالًا وجب عليه رده أو ضمانه، فالمغصوب منه مستحق لرد المغصوب إن كان موجودًا أو ضمانه إن كان هالكًا. لكن إذا علم إبراء المغصوب منه للغاصب سقط الرد والضمان.
ومنها: إذا علم استحقاق وارث من مورثه بنسب أو زواج أو ولاء فهو مستحق لنصيبه من الميراث بذلك السبب، لكنه إذا قام دليل على مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل أو الرق، بطل الاستحقاق.

(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ٧٢٣

1/ 1 / 333