156

Encyclopédie du consensus en jurisprudence islamique

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

• وجه الدلالة: حيث فيه فعل النبي ﷺ، وفيه دلالة على الجواز (١)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في الصحيح من مذهبهم، فقالوا بكراهة البول في الإناء من غير حاجة (٢).
ولم أجد لهم دليلًا، ولكن ربما خوفًا من انتشار البول على صاحبه، ككراهة البول في الأرض الصلبة، أو لتنجيس الإناء بعده، واللَّه تعالى أعلم.
ولكن القول بالكراهة لا ينافي الجواز، فلا يعتبر ناقضًا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *

(١) "نيل الأوطار" (١/ ١١٥).
(٢) "الفروع" (١/ ١١٦)، و"الإنصاف" (١/ ٩٩)، و"شرح المنتهى" (١/ ٣٥)، و"كشاف القناع" (١/ ٦٢).

1 / 158