698

Dustur des savants

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Enquêteur

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1421هـ - 2000م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

المتعدي : في اللازم مع ضابطة مضبوطة عجيبة غريبة في معرفة المتعدي وغير | المتعدي . |

المتصلة : هي القضية الشرطية التي حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على | تقدير صدق قضية أخرى كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وليس إن كان هذا إنسانا | فهو جماد . |

المتصلة اللزومية : هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه | على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك وتحقيق العلاقة في العلاقة . |

المتصلة الاتفاقية : هي الشرطية المتصلة التي يحكم فيها بصدق التالي أو رفعه | على تقدير صدق المقدم لا بعلاقة بينهما بل بمجرد صدقهما . وقد اكتفى في الاتفاقية | بصدق التالي حتى قيل إنها التي حكم فيها بصدق التالي فقط لا لعلاقة بل لمجرد صدق | التالي ويجوز أن يكون المقدم فيها صادقا أو كاذبا وتسمى هذا المعنى اتفاقية عامة - | والمعنى الأول اتفاقية خاصة للعموم والخصوص مطلقا بينهما فإنه متى صدق المقدم | والتالي فقد صدق التالي ولا ينعكس . فقد ظهر مما ذكرنا إن صدق التالي في الاتفاقية | واجب ومقدمها يحتمل أن يكون صادقا وأن يكون كاذبا ولذا أطلقوها على معنيين : | أحدهما : ما يجامع صدق تاليها فرض المقدم - وثانيهما : ما يجامع صدق التالي فيها | صدق المقدم - وسموها بالمعنى الأول اتفاقية عامة وبالمعنى الثاني اتفاقية خاصة لما | مر . فالاتفاقية العامة يمتنع تركبها من كاذبين ومقدم صادق وتال كاذب بل تركبها إما من | صادقين أو من مقدم كاذب وتال صادق كقولنا كلما كان الخلاء موجودا فالحيوان | موجود . والاتفاقية الخاصة يمتنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وإنما تتركب من | صادقين فافهم . |

المتصلة المطلقة : هي الشرطية المتصلة التي اكتفى فيها بمجرد الحكم | بالاتصال من غير أن يتعرض لعلاقة نفيا كما في الاتفاقية ولا إثباتا كما في اللزومية |

المتلاحمة : في الشجاج . |

المتحرك : في الساكن . |

المتواتر : في الخبر المتواتر - و . |

المتواترات : جمعه . وقد مر ذكرها في البديهي أيضا . |

المنى : حالة حاصلة للشيء بسبب حصوله في الزمان أو الآن . |

Page 145