Dustur des savants
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Enquêteur
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1421هـ - 2000م
Lieu d'édition
لبنان / بيروت
لزم إتمام نفل شرع فيه قصدا : ولو عند الطلوع والغروب والاستواء وإنما | قلنا قصدا لأنه لو شرع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل فرض الظهر فشرع فيه فتذكر أنه قد | صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء . فإن قيل لا | نسلم كلية ذلك اللزوم بسند ما في شرح الوقاية في باب الحيض أن الصائمة إذا حاضت | | في النهار فإن كان أي حيضها في آخره أي آخر النهار بطل صومها فيجب قضاؤه إن | كان صوما واجبا وإن كان نفلا لا . بخلاف صلاة النفل إذا حاضت في خلالها أي | يجب قضاؤها انتهى . وإنما قال في آخره مع أنه لو كان في خلاله فالحكم كذلك لأنه | يمكن أن يتوهم أنه لو كان في آخره يتم صوم ذلك اليوم فلا يكون عليها قضاء ذلك | اليوم فلدفع هذا الوهم خصه بالذكر . قلنا الضابطة المذكورة كلية وحدوث الحيض في | الصوم يوجب فساد الشروع فيه فكأنه لم يتحقق الشروع حتى يلزم قضاؤه وأما وجوب | قضاء الصوم الواجب فلوجوبه من غير شروع فيه . فإن قيل ما وجه فساد الشروع في | الصوم النفل بحدوث الحيض فيه وعدم فساد الصلاة النفل عند حدوث الحيض فيها . | قلنا فرق بين الصلاة والصوم فإن أجزاء الصوم كلها متحدة فإذا وقع الفساد في جزء منه | فسد الكل باعتبار الاتحاد فكان الشروع لم يكن موجودا بخلاف الصلاة فإن أجزاءها | ليست متحدة فلا تفسد . وأيضا لصلاة النفل قوة على الصوم النفل لأنه استثنى شروع | الصوم النفل في الأيام المنهية عن تلك الضابطة ولم يستثن شروع الصلاة النفل في | الأوقات المنهية كما مر آنفا . |
لزوم الكفر ليس بكفر : إذا لم يكن معلوما فإن لزوم الكفر المعلوم كفر أيضا | كالتزام الكفر . |
لزوم ما لا يلزم : من المحسنات اللفظية البديعية هو أن يأتي قبل حرف الروي | من الأبيات أو قبل فاصلة الفقرة ما ليس بلازم في السجع مثل قوله تعالى : ^ ( فأما اليتيم | فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) ^ . فالراء حروف الروي ومجيء الهاء قبلها في الفاصلة | لزوم ما ليس بلازم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تنحر . |
اللوازم على نوعين : على ما ذكره في القبسات . وحاصله أن اللوازم تطلق | على معنيين أولية كالضوء اللازم للشمس والزوجية للأربعة وثانوية كاللزوم الذي بين | اللازم والملزوم . وأما انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فمخصوص باللوازم الأولية | فقط دون الثانوية فإن عدم اللازم الذي هو من الثواني لا يستلزم عدم الملزوم بل إنما | يستلزم رفع الملازمة الأصلية وانتفاء العلاقة بين اللازم والملزوم ولا يستلزم انتفاؤهما | ولا انتفاء أحدهما بل يجوز أن يكونا موجودين ولا يكون علاقة بينهما . والسر في ذلك | أن اللازم الثانوي في الحقيقة لازم لملزومية الملزوم ولازمية اللازم فيلزم من انتفائه | انتفاء هذين الوضعين ولا يلزم من ذلك انتفاء ذات اللازم ولا انتفاء ذات الملزوم . | وعلى هذا التحقيق الحقيق مدار دفع شبهة الاستلزام . | |
Page 121