420

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Enquêteur

د رضوان مختار بن غربية

Maison d'édition

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Lieu d'édition

جدة - السعودية

لَوْنٌ (١) آخر"، (٢) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (٣)

(١) في الصحاح: شيء سوى لونه.
(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٧٥ مادة بهم).
(٣) صرح في المغني: ٢/ ٨٢ بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.

2 / 261