411

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

لا قصاص في الجناية المأذون فيها من المجني عليه
السؤال
في بعض الألعاب الفائز يقوم بضرب المهزوم بالسياط، فإذا جنى عليه هل في ذلك القصاص؟
الجواب
هذا ما يجوز، يعني: أنهم مثلًا يلعبون لعبة ثم إن الفائز يضرب الآخر بالسياط، هذا لا يجوز، لكن هذا الذي جني عليه أذن لذلك، فنقول: لا قصاص، وقد تقدم لكم لو أن شخصًا أذن لآخر أن يتلف شيئًا من أعضائه فلا قصاص، لكن فيه إثم، كذلك هذا الذي يأذن لأحد أن يضربه بعد اللعب، فهذا لا يجوز، لكن لا قصاص فيه.

18 / 21