394

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

حكم القصاص في اللطمة والعصا والمال المتلف
أهل العلم في المشهور وهو قول جمهورهم لا يرون القصاص في اللطمة والعصا والمال، فمن لطم فإن من لطمه يعزر، ومن ضرب بالعصا، فإن من ضربه بالعصا يعزر، ومن أتلف مال غيره فليس لغيره أن يتلف ماله، بل يعزره الحاكم بما يراه.
وقال ابن المنذر وجماعة من أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية قالوا: بل القصاص في ذلك، فمن لطم فله أن يقتص بلطم من لطمه، ومن ضرب بالعصا فله أن يقتص ممن ضربه بالعصا بأن يضربه بعصا مثلها، ومن أحرق متاعه فله أن يقتص بإحراق متاعه، فمثلًا لو أحرق سيارته فله أن يقتص بإحراق سيارته التي تساويها في القيمة وهكذا.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل:١٢٦]، وفي البخاري: أن عمر ﵁ أقاد من الدرة، وعلي ﵁ أقاد من ثلاثة أسواط.

18 / 4