155Durar al-Hukkam fi Sharh Majallat al-Ahkamدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامAli Haidar Khawaja Amin Effendi - 1352 AHعلي حيدر خواجه أمين أفندي - 1352 AHEnquêteurتعريب: فهمي الحسينيMaison d'éditionدار الجيلÉditionالأولىAnnée de publication1411 AHGenresHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Law•RégionsTurquieوَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ آخَرَ حِصَانًا بِأَلْفِ قِرْشٍ فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ بِعْته مِنْك رَخِيصًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إذَا طَلَبَهُ طَالِبٌ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ فَبِعْهُ فَبَاعَ الْبَائِعُ الْحِصَانَ بِأَلْفٍ وَمِائَةِ قِرْشٍ قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ الثَّانِي رَدُّ الْمُحْتَارِ. الْهِنْدِيَّةُ ".1 / 175CopierPartagerDemander à l'IA