عمر. وَهَذَا يعد فِي أَفْرَاد يُونُس هَذَا، وَقد ثَبت من غير هَذَا الْوَجْه. وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَرَوَاهُ عَنهُ الثَّوْريّ.
١٣٧٥ - حَدِيث: ان رَسُول الله ﷺ رخص فِي ذَبِيحَة الْمَرْأَة، وَالصَّبِيّ، والغلام اذا ذكرُوا اسْم الله. رَوَاهُ عبد الله بن معَاذ الصَّنْعَانِيّ: عَن معمر، عَن جَابر، عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر. وَهَذَا لَا أعلم يرويهِ عَن معمر غير عبد الله (بن معَاذ)، والواقدي.
١٣٧٦ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ رخص فِي لُحُوم الْخَيل. رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة: عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر. وَابْن لَهِيعَة ضَعِيف، وَقد ثَبت هَذَا الحكم من طَرِيق غير هَذَا.
١٣٧٧ - حَدِيث: ان رَسُول الله ﷺ رخص فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي يحيى: عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِبْرَاهِيم هَذَا كَذَّاب، مَتْرُوك الحَدِيث.