534

Le Trésor des Conservateurs

ذخيرة الحفاظ

Enquêteur

عبد الرحمن الفريوائي

Maison d'édition

دار السلف

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

رَسُول الله ﷺ ... وَبُرَيْدَة قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر.
١٣٥٨ - حَدِيث: إِن النَّبِي ﷺ دَعَا عليا يَوْم الْأَحْزَاب. حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن الْأَهْوَازِي بتستر، حدّثنَاهُ يُوسُف بن مُوسَى، عَن جرير، عَن الْأَعْمَش، عَن ابْن أبي أوفى. وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وَلَيْسَ للأعمش عَن ابْن أبي أوفى غير حَدِيث الْخَوَارِج. رَوَاهُ إِسْحَاق الْأَزْرَق: عَن الْأَعْمَش. وَرُوِيَ عَن قيس، عَن الْأَعْمَش، عَن ابْن أبي أوفى أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن نَبِيذ الْجَرّ، فجاءنا ابْن الْحسن هَذَا بثالث وَلَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظ لَا عَن جرير، وَلَا عَن الْأَعْمَش.
١٣٥٩ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ دَعَا فَقَالَ: أُسْكُفَّة الْبَاب، والجدار، آمين. رَوَاهُ مَالك بن حَمْزَة بن أبي أسيد. قَالَ البُخَارِيّ: لايتابع عَلَيْهِ، ولايعرف لَهُ غَيره.
١٣٦٠ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ دَعَا هدا الدُّعَاء: " اللَّهُمَّ اني أعوذ بك من علم لاينفع، وقلب لَا يخشع، وَمن نفس لَا تشبع، وَمن دُعَاء لايسمع " قَالَ: ثمَّ يَقُول: " اللَّهُمَّ اني أعوذ بك من هَؤُلَاءِ الْأَرْبَع ". رَوَاهُ خلف بن خَليفَة. عَن بن عبيد الله ابْن أخي أنس، عَن أنس.
١٣٦١ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ ذبح أضحيته بِيَدِهِ، وَكبر عَلَيْهَا. رَوَاهُ أبان بن يزِيد الْقطَّان، عَن قَتَادَة، عَن أنس. وَأَبَان هَذَا تفرد بِهِ، وَاخْتلف فِيهِ.
١٣٦٢ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ ذكر فتاني الْقَبْر، فَقَالَ عمر: أيرد إِلَيْنَا عقولنا، يَا رَسُول الله! قَالَ: نعم، كهيئتكم الْيَوْم، فَقَالَ عمر: بفية الْحجر. وَهَذَا رَوَاهُ حَيّ بن عبد الله: عَن أبي عبد الرحمن الحبلي، عَن عبد الله بن عَمْرو. قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر. وَقَالَ ابْن عدي: بِهَذَا الْإِسْنَاد خَمْسَة وَعِشْرُونَ حَدِيثا (عامتها) لايتابع عَلَيْهَا.
١٣٦٣ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ رأى إنْسَانا فِي سفر فَقَالَ: شَيْطَان، ثمَّ رأى اثْنَيْنِ فَقَالَ: شيطانان، ثمَّ ثَلَاثَة فَقَالَ: أنَاس. رَوَاهُ يحيى بن يزِيد: عَن أَبِيه، عَن دَاوُد بن فَرَاهِيجَ، عَن أبي هُرَيْرَة. وَيحيى بن يزِيد هَذَا ابْن عبد الملك النَّوْفَلِي، أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة عَن أَبِيه، وَهُوَ ضَعِيف.

2 / 732