500

Le Trésor des Conservateurs

ذخيرة الحفاظ

Enquêteur

عبد الرحمن الفريوائي

Maison d'édition

دار السلف

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

وَهَذَا لايرويه إِلَّا يُوسُف، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
١٢٦٨ - حَدِيث: إِن النَّبِي ﷺ أَمر بقتل الْكلاب فِي الاحرام وَالْحرم. رَوَاهُ حميد بن قيس الْأَعْرَج: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَحميد هَذَا قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم يرويهِ عَن حميد غير عَاصِم، وَعَن عَاصِم: عبد الله بن نَافِع. وَقد روى عَن حميد: مَالك بن أنس.
١٢٦٩ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بقتلها - يَعْنِي الْفَأْرَة - وسماها الفويسقة. رَوَاهُ أبوسعيد بن عوذ الْمَكِّيّ: عَن ابْن الزبير، قَالَ: - وَسَأَلَهُ رجل - فَقَالَ: فأره دخلت جراب دَقِيق فَقَالَ: اقتلها فَإِن النَّبِي ... وَهَذَا غير مَحْفُوظ.
١٢٧٠ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بِالْوضُوءِ من مس الذّكر، وَالْمَرْأَة مثل ذَلِك. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن نمر الْيحصبِي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن مَرْوَان، عَن بسرة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَأْمر. . وَهَذِه الزِّيَادَة لايذكرها غير الْيحصبِي هَذَا، وهوضعيف

2 / 698