وَهَذَا لايرويه إِلَّا يُوسُف، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
١٢٦٨ - حَدِيث: إِن النَّبِي ﷺ أَمر بقتل الْكلاب فِي الاحرام وَالْحرم. رَوَاهُ حميد بن قيس الْأَعْرَج: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَحميد هَذَا قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم يرويهِ عَن حميد غير عَاصِم، وَعَن عَاصِم: عبد الله بن نَافِع. وَقد روى عَن حميد: مَالك بن أنس.
١٢٦٩ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بقتلها - يَعْنِي الْفَأْرَة - وسماها الفويسقة. رَوَاهُ أبوسعيد بن عوذ الْمَكِّيّ: عَن ابْن الزبير، قَالَ: - وَسَأَلَهُ رجل - فَقَالَ: فأره دخلت جراب دَقِيق فَقَالَ: اقتلها فَإِن النَّبِي ... وَهَذَا غير مَحْفُوظ.
١٢٧٠ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بِالْوضُوءِ من مس الذّكر، وَالْمَرْأَة مثل ذَلِك. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن نمر الْيحصبِي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن مَرْوَان، عَن بسرة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَأْمر. . وَهَذِه الزِّيَادَة لايذكرها غير الْيحصبِي هَذَا، وهوضعيف