450

Le Trésor des Conservateurs

ذخيرة الحفاظ

Enquêteur

عبد الرحمن الفريوائي

Maison d'édition

دار السلف

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

الرياض

عمر صَدره فَقَالَ: لَا، وَلَا نعْمَة عين، وَلَكِن للنَّاس عَامَّة. فَضَحِك رَسُول الله ﷺ، وَقَالَ: صدق عمر. رَوَاهُ عَليّ بن زيد بن جدعَان: عَن يُوسُف بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس. وَعلي ضَعِيف جدا. والمتن صَحِيح، وَإِنَّمَا يستنكر من هَذَا الْوَجْه.
١١١٩ - حَدِيث: إِن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَزعم أَنه وفع بامرأته، وَهِي حَائِض، فامره النَّبِي ﷺ أَن يتَصَدَّق بِدِينَار، فان لم يجد فَنصف دِينَار. رَوَاهُ حَمَّاد بن الْجَعْد: عَن قَتَادَة، عَن عبد الحكم بن عتبَة، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس. وَحَمَّاد هَذَا ضَعِيف.
١١٢٠ - حَدِيث: ان رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: ان أبي يقْرَأ عَلَيْك السَّلَام، فَقَالَ: وَعَلَيْك، وعَلى أببك السَّلَام. رَوَاهُ غَالب الْقطَّان: عَن رجل، عَن أَبِيه، عَن جده، أَنه أَتَى. وغالب ضَعِيف.
١١٢١ - حَدِيث: ان رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: ان لي مَالا وعيالا، وَلأبي مَالا وعبالا، وَيُرِيد أَن يَأْخُذ لي إِلَيّ مَاله، فَقَالَ: أَنْت، وَمَالك لأَبِيك. رَوَاهُ يُوسُف بن إِسْحَاق السبيعِي: عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر. وَهَذَا أَيْضا يرْوى عَن هِشَام بن عُرْوَة، والمنكدر بن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، وَلم أر بِيُوسُف بَأْسا.
١١٢٢ - حَدِيث: ان رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: إِنَّه زنى بفلانة امْرَأَة، قد سَمَّاهَا، فَبعث النَّبِي ﷺ إِلَى الْمَرْأَة، فسالها، فأنكرت، فرجمه النَّبِي ﷺ. رَوَاهُ عبد الرحمن بن إِسْحَاق الْمَدِينِيّ - ويلقب عباد - عَن أبي حَازِم، عَن سهل. وَعباد هَذَا صَالح الحَدِيث.
١١٢٣ - حَدِيث: ان رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَقعت على أَهلِي فِي شهر رَمَضَان نَهَارا، فَقَالَ لَهُ: فَجرد ظهرك، فلايفجرن بَطْنك. رَوَاهُ زَكَرِيَّا بن يحيى الْوَقار: عَن الْعَبَّاس بن طَالب، عَن أبي عوَانَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس. وزَكَرِيا هَذَا كَذَّاب يضع الحَدِيث. وَقد تقدم الحَدِيث فِي أول الْبَاب.
١١٢٤ - حَدِيث: إِن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: إِن بِي الناصرر، وَإِنِّي أتوضا، فيسيل، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: اذا تَوَضَّأت، فَسَالَ من قدمك إِلَى قدمك، فَلَا وضوء عَلَيْهِ.

2 / 644