668DhakhiraالذخيرةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفَقَطْ وَسَجَدَ بِهِمْ قَبْلَ السَّلَامِ وَإِنْ لَمْ يَشُكُّوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ فَلَوْ ذَكَرَ الثَّانِي سَجْدَةً لَا يَدْرِي هَلْ هِيَ مِمَّا صَلَّى مَعَ الْأَوَّلِ أَوْ مِمَّا قُضِيَ قَالَ سَحْنُونٌ سَجَدَ سَجْدَة وَتشهد واتى بِرَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْد فَقَطْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَزَادَ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ شَكَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَوْ أَحْرَمَ مَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ فَلَمَّا قَضَى رَكْعَةً ذَكَرَ الْأَوَّلُ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى فَإِنْ رَجَعَ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ فِيهِ الْبناء بطلت ركعته وَيُصلي بالقوم رَكْعَة بِالْحَمْد فَقَطْ وَيَقْضِي لِنَفْسِهِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَيَسْجُدُ بِهِمْ قَبْلَ السَّلَامِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِيهِ الْبِنَاءُ الثَّانِي لم يرْكَع فَبنى على ركعته وَسجد قَبْلَ السَّلَامِ وَإِنِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّاهُمَا قَالَ الْأَوَّلُ تَرَكْتُ سَجْدَتَيْنِ لَا أَدْرِي مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يقومُوا فِي الرَّابِعَة مَعَه لاحْتِمَال كَونهمَا مِنْ رَكْعَةٍ فَيَصِيرُ فِي الرَّابِعَةِ قَاضِيًا لَا يُؤْتَمُ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ الثَّانِي إِلَى الْجُلُوسِ وَيَسْجُدُ بِهِمْ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ يَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ وَيُسَلِّمُونَ وَيَسْأَلُ الْأَوَّلُ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُمَا من رَكْعَة أجزتهم فان كَانَتَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَعَادُوا لِتَرْكِهِمُ اتِّبَاعَ الثَّانِي وَلَوِ اتَّبَعُوهُ وَأَعَادُوا الصَّلَاةَ لَكَانَ حَسَنًا وَلَوْ لَمْ يَرْجِعِ الْأَوَّلُ حَتَّى يَجْلِسَ فِي آخِرِ رَكْعَتَيِ الْقَضَاء سجد بهم قبل السَّلَام واتى2 / 287CopierPartagerDemander à l'IA