665DhakhiraالذخيرةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالْمُسَافِرِ أَخَفُّ مِنَ الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيمِ فَإِنْ قَدَّمَ مُقِيمًا لَمْ يُقْبَلْ وَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَإِنْ قَبِلَ جَاهِلًا وَأَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ سَلَّمَ الْمُسَافِرُونَ أنفسهم وَقِيلَ يَسْتَخْلِفُونَ مُسَافِرًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَقِيلَ يَثْبُتُونَ حَتَّى يُسَلِّمُوا بِسَلَامِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا صَلَّى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَأَحْدَثَ وَلَمْ يسْتَخْلف فَنوى الرجل الْإِمَامَة بِالْمَرْأَتَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ الرَّابِعُ فِي فِعْلِ الْمُسْتَخْلَفِ وَفِيه فروع أَرْبَعَة الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَدَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَة فَصلاهَا جَلَسَ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْإِمَامِ وَيَجْتَزِئُ بِمَا قَرَأَ الْإِمَامُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ هَذَا حَقِيقَةُ التَّبَعِيَّةِ وَلِأَنَّهُ بِإِحْرَامِهِ خَلْفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَا أَدْرَكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ فَكَيْفَ إِذَا اسْتَخْلَفَ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَخَرَجَ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ جَرَى عَلَى تَرْتِيبِ مَا كَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَأَخَّرَ قَضَاءَ مَا فَاتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا أَدْرَكَهُ وَفِي بِنَائِهِ عَلَى الْقِرَاءَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فَلَا يَبْنِي وَبَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ فَيَبْنِي وَالْمُدْرِكُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا إِمَامًا وَمَأْمُومًا أَمْ لَا؟ وَأَنَّهُ إِذَا اسْتَخْلَفَ انْتَفَى التَّنَاقُضُ لَطَرَيَانِ السَّبَبِ فَإِنِ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ بِإِحْرَامٍ عَمْدًا قَالَ سَحْنُونٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ لِتَعَدِّيهِ فِي إِبْطَالِ الْعَمَلِ وَاتِّبَاعِهِمْ2 / 284CopierPartagerDemander à l'IA