576DhakhiraالذخيرةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفَإِنَّهُ يُومِئُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إِنَّ السُّجُودَ لَا يُجْزِئُ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ وَقَوْلُ ح إِنَّ الْأَنْفَ يُجزئ عَن الْجَبْهَة لَا يجْزِيه الْإِيمَاءُ وَقَالَ ش يَسْجُدُ عَلَى صُدْغَيْهِ لَنَا أَنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجَبْهَةِ لِقَوْلِهِ ﵇ فِي الصَّحِيحَيْنِ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَفِي رِوَايَة أَشَارَ لأنفه وَقَدْ جَعَلَ الشَّرْعُ الْإِيمَاءَ بَدَلَ السُّجُودِ وَالْعُدُولُ عَنِ الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ لَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى هَامَتِهِ فَلَوْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ أَشْهَبُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الْإِيمَاءِ الثَّالِثُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَوْ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع فَسقط على جَبينه وانقلب على أَنفه أَجزَأَهُ عِنْد ح خلافًا ش وَيَتَخَرَّجُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ قِيَاسًا على من قَرَأَ السَّجْدَة فَأَهوى إِلَيْهَا فَرَكَعَ سَاهِيًا فَفِي النَّوَادِرِ رَوَى جَمِيعُ الْأَصْحَابِ الْإِجْزَاءَ إِلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ رَوَى الْإِلْغَاءَ الرَّابِعُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا نَهَضَ مِنْ بَعْدِ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَيَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ هَذَا لَهُ صُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُثْبِتُ وَلَا يعْتَمد على يَدَيْهِ وَهُوَ مَذْهَب ش ح وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ مَالِكٍ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵇ أَنَّهُ نَهَضَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلْوَقَارِ فَإِذَا نَزَلَ لِلسُّجُودِ هَلْ يَنْزِلُ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ذَلِكَ وَاسْعٌ وَالْيَدَانِ أَحْسَنُ خِلَافًا ش ح لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ ﵇ قَالَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا2 / 195CopierPartagerDemander à l'IA