523

Dhakhira

الذخيرة

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَوْهَمَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ قَالَ مَالِكٌ إِذَا خَرَجَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ قُرْبَ مُصَلَّاهُ ابْتَدَأَ وَقَالَ أَشْهَبُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَدٌّ فِي الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ فَمِقْدَارُ مُجَاوَزَةِ الصُّفُوفِ بِحَيْثُ لَا يلصي بِصَلَاتِهِمْ فَرْعٌ مُرَتَّبٌ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فَلَوْ ذَكَرَ بِالْقُرْبِ فَتَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْنِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ بِغَيْرِ سَهْوٍ وَقَالَهُ مَالِكٌ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شرب يرْوى بِالْوَاو وبأو وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَبْنِي إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا لَمْ يُطِلْ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْن الْقَاسِم أَن الْأكل وَالشرب وَأَغْلظ مِنَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُشْرَعْ جِنْسُهُ فِي الصَّلَاةِ السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ قَالَ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ إِنْ قَصَدَ التِّلَاوَةَ لَمْ يَضُرُّهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَّا الْإِفْهَامَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يضرّهُ أَيْضًا وَقَالَ الْمَازِرِيُّ يَتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلٌ بِالْإِبْطَالِ من الْخلَافَة فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ فَتَحَ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّابِعُ الْقَهْقَهَةُ فِي الْجَوَاهِرِ يُبْطِلُ عَمْدُهَا وَسَهْوُهَا وَغَلَبَتُهَا وَقِيلَ هِيَ كَالْكَلَامِ لَا يُبْطِلُ سَهْوُهَا قَالَهُ أَصْبَغُ وَقَالَ فِي الْكِتَابِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ قَطَعَ وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ مَضَى وَأَعَادَ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى

2 / 142