456

Dhakhira

الذخيرة

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَله لِأَن السّنة إِيصَال الْإِقَامَةِ بِالصَّلَاةِ وَالنُّزُولُ عَنِ الدَّابَّةِ وَعَقْلُهَا وَإِصْلَاحُ الْمَتَاع طول الثَّالِث إِذا كَانَ الْمُسْتَحبّ إيصالها بِالصَّلَاةِ فَهَل يبعد الْمُؤَذّن عَن الإِمَام مِثْلِ الْجَامِعِ الْوَاسِعِ يَخْرُجُ إِلَى بَابِهِ أَوْ يَصْعَدُ عَلَى سَطْحِهِ فَيُقِيمُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ وَإِلَّا فَهُوَ خطأ وَقَالَ مَالك فِي الْمَجْمُوعَةِ وَأَشْهَبُ يُقِيمُ فِي الصَّحْنِ وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَتِ الْإِقَامَةُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَسْمَعْهَا وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ الْخَفِيفِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ مَا لَمْ يُحْرِمِ الْإِمَامُ فَإِذَا أَحْرَمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ وَلَا يُقِيمُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ الرَّابِعُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِنْ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَعِنْدَ ابْنِ كِنَانَةَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَقَدْ جَوَّزَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لِلْفَذِّ تَرْكَ الْإِقَامَةِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَذَانِ
فَرْعٌ مُرَتَّبٌ قَالَ فَلَوْ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُؤثر نقصا فَسجدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الطُّلَيْطِلِيِّ يُعِيدُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا كَمَنْ زَادَ جَاهِلًا الْخَامِسُ قَالَ لَو تَركهَا جهلا حَتَّى أَحْرَمَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا

2 / 75