714

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

-مما يوجب الحق عليه لا له- يستدعي من القاضي التثبت وزيادة الكشف، حتى يتحقق للقاضي ما يثبت ذلك أَوْ ينفيه، أما الركون إلى ذلك مجردًا فغير سائغ.
فالتعريض المعتدّ به في الدلالة هو: ما دَلَّ على المعنى المراد بقرينة ظاهرة (١).
ومن أمثلة ما اعتُدَّ فيه بالتعريض للقرينة الملابسة له: من دفع ثوبه لخياط ليخيطه، ولم يكن منتصبًا لهذا العمل، ولم تجر عادته بأخذ الأجرة، فإنَّه لا يستحق أجرة إلَّا بشرط، لكن لو عَرَّض صاحب الثوب للخياط بدفع الأجرة لزمته أجرة المثل، وذلك كقوله له: خذه وأنا أعلم أَنّك مُتَعَيِّش، أَوْ أنا أُرْضِيك، ونحوه مما يَدُلُّ على التزامه إعطاء الأجرة (٢).
* * *

(١) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٧٠٢.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٥٥.

2 / 221