654

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف
والمراد بالعرف هنا: ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان، أَوْ بعضها، من الأقوال، والأفعال، والتصرفات، سواء أكان ذلك في جميع العصور، أَمْ في عصر معين مما كان قائمًا وقت النطق والتصرف (١).
فيعمل بما اعتُدَّ في العرف من تفسيركلام المكلف ودلالة معانيه، فمن تكلم من المكلفين بكلام من إقرار ونحوه حمل كلامه على دلالته العرفية حال النطق؛ معنىً، واستنباطًا، وإطلاقًا، وتقييدًا، ونحو ذلك من وجوه الدلالات، وهو مقدم في ذلك على الدلالات اللغوية والمصطلحات الشرعية إذا خالفها؛ لأَنَّ كلام المكلف يبين مراده وقصده بلفظه الذي يتعامل به مع غيره (٢).

(١) انظر ما سبق في الفقرة (٥) من المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول.
(٢) المغني ٧/ ٧٨ (ط: هجر)، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٩، معين الحكام للطرابلسي ١٢٩، إعلام الموقعين ٢/ ١٧٣، ٤/ ٢٢٨، نشر العرف ١٤٤، رسم=

2 / 155