637

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثالث شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
إنَّ القاضي وهو في سبيل تقرير ثبوت الواقعة المؤثرة أَوْ شيء من أوصافها لتهيئتها للتَّوْصِيف قد يستنبط وقوعها من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم، ولذا وجب أَنْ تتوفر في الاستنباط الشروط الآتية (١):
١ - أَنْ يشهد الشرع للمعنى المستنبط، فلا يعتد باستنباط لا يقرر حقيقة شهد لها الشرع.
٢ - أَنْ يكون المعنى المستنبط مؤثرًا في تَوْصِيف الواقعة المتنازع فيها بحيث يؤدي إلى ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة، أَوْ

(١) أدب القاضي للماوردي ١/ ٥٣٩، ٥٤٤، المنخول ٣٦٤، الفواكه البدرية ٣٧، ٨٩، ٩١، ١٤٤، الكافية في الجدل ٥٣٤، ٥٣٦، مغني ذوي الأفهام ٢٣٨، الجدل لأبي الوفاء بن عقيل ٧٢، مقاصد الشريعة ٢٠٢، فتاوى ورسائل ٨/ ١٥٨، ١١/ ٣٠٦، الحوار لزمزمي ٣٠٥، ٣٥١، ٥٠٧.

2 / 133

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul