560

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

١ - الواقعة المركبة:
وهي المكونة من مجموعة أوصاف مناسبة في ذاتها، لا يتم الحكم إلَّا بها وذلك مثل القتل العمد العدوان، فإنَّه موجب للقصاص، وهو مركب من ثلاثة أوصاف، هي: القتل، والعمدية، والعدوان، فكلها أوصاف مناسبة للحكم بالقصاص، ومؤثرة فيه، ولو انخرم أحدها لتخلف الحكم.
٢ - الواقعة المفردة:
وهي الواقعة المكونة من وصف مؤثر واحد، فهي مغايرة للمركبة، وذلك كالبيع؛ فإنَّه سبب لانتقال المبيع إلى المشتري.
٣ - الوقائع المُتَعَدِّدَة:
وهي مجموعة وقائع، كل واحدة منها مستقلة توجب الحكم، وذلك مثل: القتل إذا تَعَدَّدَ موجبه، كأَنْ يقتل الجاني عدة أشخاص، أَوْ يرتد ويقتل.
وقد تتداخل الوقائع فيكفي فيها موجب واحد، وذلك كمن زنى مرارًا قبل حده فليس عليه إلَّا حدّ واحد (١).
ومثل الأم ترضع الطفل لها أجرة الرضاع، لكن إذا كانت تحت

(١) في تفصيل أحكام استقلال الوقائع المتعددة، أَوْ تداخلها، انظر: الكشاف ٥/ ٥٤١، ٦/ ٨٥، شرح المنتهى ٣/ ٣٤١.

2 / 35