152Description of the Judiciary in Islamic Shariaتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةAbdullah bin Mohammed Al-Khunaineen عبد الله بن محمد الخنين Maison d'édition(بدون)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ مGenresLaw Literature•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-القسم الثاني. شرط الحكم.عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" (١).وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" (٢).ويشرح ذلك فيقول: "فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" (٣).* * *(١) البحر المحيط ١/ ٣٠٩.(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.1 / 166CopierPartagerDemander à l'IA