الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره (١).
* * *
(١) الموافقات ١/ ٢١١ - ٢١٩، ٤/ ٢١٤، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٢٥، الإِيضاح لابن الجوزي ٦٨، الإِعلام لابن القيم ٣/ ٢٦١، مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٨١، أصول الفقه للخضري ٥٨، الحكم الوضعي عند الأصوليين ١١٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٢٢١ - ٢٥٤، المغني ٦/ ٢٦ ط: هجر.